Book traversal links for المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة
الرقم: 7133/99 | التاريخ (م): 2019/10/3 | التاريخ (هـ): 1441/2/4 | الحالة: نافذ |
لا يجوز أن يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من التمويل متناهي الصغر على (100.000) مائة ألف ريال، وللبنك المركزي رفع المبلغ إلى ((200 مائتي ألف ريال إذا رأى ما يستدعي ذلك.