Skip to main content

المادة الرابعة عشرة

الرقم: 43033200 التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13

Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

على شركة التمويل البائعة للمديونية إشعار العميل بسداد المديونية وذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ استلام دفعة سداد التمويل القائم. كما يجب أن يتضمن الإشعار على كافة البيانات المطلوبة بما فيها حساب الآيبان واسم البنك أو المصرف المراد تحويل مبلغ المديونية عليه.