Skip to main content

المادة الخامسة عشر

الرقم: م/32

على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنويةلا تقل عن (۲۰%) كاحتياطي نظامي، وذلك إلى أن یصل إجمالي الاحتياطي (۱۰۰%) من رأس المال المدفوع.