Book traversal links for Article 52
المادة الثانية والخمسون
الرقم: 43083271 | التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 | الحالة: نافذ |
للبنك المركزي إعفاء شركة إعادة التمويل العقاري من بعض الأحكام الواردة في هذه القواعد بما لا يخل بالأنظمة ولوائحهما التنفيذية وبما لا يؤثر سلباً على سلامة القطاع.