Skip to main content

المادة الثانية والثلاثون

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ
1.يجب ألّا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50%) عند بدء شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أنشطتها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.
 
2.يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنويا بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%)، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.
 
3.يقتصر تعيين غير السعودي في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي، وفي جميع الأحوال على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديمها ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة.