Skip to main content

المادة الثانية عشرة: مهام أعضاء اللجنة الشرعية وواجباتهم

الرقم: 41042498 التاريخ (م): 2020/2/12 | التاريخ (هـ): 1441/6/18 الحالة: نافذ
1.حضور اجتماعات اللجنة وعدم التغيب عنها إلا لعذر مشروع بعد تبليغ رئيس اللجنة مسبقاً بذلك.
 
2. معرفة واجباته ومسؤولياته المترتبة على عضوية اللجنة بوضوح.
 
3.تخصيص وقت كافٍ للاضطلاع بمسؤولياته والتحضير لاجتماعات اللجنة والمشاركة فيها بفعالية.
 
4.تمكين أعضاء اللجنة الآخرين من إبداء آرائهم، والحث على مداولة الموضوعات وأخذ مرئيات المختصين من الإدارة وغيرهم إذا ظهرت الحاجة إلى ذلك.
 
5.إبلاغ المجلس بشكل كامل وفوري بأي مصلحة كانت مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المصرف، أو مشاركته بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أعمال من شأنها منافسة المصرف.
 
6.عدم إفشاء أي أسرار تم الاطلاع عليها من خلال عضويته في اللجنة.