Skip to main content

المادة الثانية عشر

الرقم: م/32

یحظر على أي شخص یحصل على أي معلومات – أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل یتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام – إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة.