المادة الثانية عشر:
الرقم: م/12 |
Effective from Sep 01 2021 - Jul 30 2003
To view other versions open the versions tab on the right
یحظر على أي شخص یحصل على أي معلومات – أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل یتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام – إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة.