Skip to main content

المادة الثانية: أحكام عامة

الرقم: 41061554 التاريخ (م): 2020/6/20 | التاريخ (هـ): 1441/10/29 الحالة: نافذ
  1.  في حال قيام البنك المركزي بالترخيص لأكثر من شركة تسجيل عقود، يصدر البنك المركزي قواعد توحيد السجل وأحكام نفاذ شركات التسجيل إليه ومزاولتها للتسجيل.
  2.  في حال قيام البنك المركزي بالترخيص لأكثر من شركة تسجيل عقود، فإن على هذه الشركات – المرخصة بتسجيل العقود – اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل وحدة بيانات سجل العقود، وتبادل البيانات بينها، وحماية بيانات سجل العقود، والمحافظة عليها.
  3.  تنشئ الشركة سجلاً لعقود الإيجار التمويلي، وتدير سجلاته وفقاً لما ورد في النظام واللائحة والضوابط.
  4.  يكون السجل مملوكاً للبنك المركزي، ويخضع لإشرافها ورقابتها، ولا يجوز للشركة التصرف فيه إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الخطية.
  5.  على الشركة إتباع أحدث الوسائل وأفضل الممارسات، مع تنظيم النفاذ الأمن لبيانات سجل العقود.
  6.  على الشركة بذل العناية اللازمة لحفظ البيانات وسلامة المعلومات الواردة في سجل العقود.