Book traversal links for المادة الثانية: أحكام عامة
المادة الثانية: أحكام عامة
الرقم: 41061554 | التاريخ (م): 2020/6/20 | التاريخ (هـ): 1441/10/29 |
Effective from 2020-06-20 - Jun 19 2020
To view other versions open the versions tab on the right
- في حال قيام المؤسسة بالترخيص لأكثر من شركة تسجيل عقود، تصدر المؤسسة قواعد توحيد السجل وأحكام نفاذ شركات التسجيل إليه ومزاولتها للتسجيل.
- في حال قيام المؤسسة بالترخيص لأكثر من شركة تسجيل عقود، فإن على هذه الشركات – المرخصة بتسجيل العقود – اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل وحدة بيانات سجل العقود، وتبادل البيانات بينها، وحماية بيانات سجل العقود، والمحافظة عليها.
- تنشئ الشركة سجلاً لعقود الإيجار التمويلي، وتدير سجلاته وفقاً لما ورد في النظام واللائحة والضوابط.
- يكون السجل مملوكاً للمؤسسة، ويخضع لإشرافها ورقابتها، ولا يجوز للشركة التصرف فيه إلا بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة الخطية.
- على الشركة إتباع أحدث الوسائل وأفضل الممارسات، مع تنظيم النفاذ الأمن لبيانات سجل العقود.
- على الشركة بذل العناية اللازمة لحفظ البيانات وسلامة المعلومات الواردة في سجل العقود.