Book traversal links for المادة الثانية
المادة الثانية
الرقم: 43033200 | التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13 | الحالة: نافذ |
يجب أن تكون شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية حاصلة على ترخيص من البنك المركزي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي.