Skip to main content

المادة الثانية

Effective from Jan 31 2025 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن تكون شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية حاصلة على ترخيص من البنك المركزي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي.