Book traversal links for Article 38
المادة الثامنة والثلاثون
الرقم: 82/م ش ت | التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 | الحالة: نافذ |
على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية ذات العلاقة، وعليها اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.