Book traversal links for المادة الثامنة
المادة الثامنة
الرقم: 7133/99 | التاريخ (م): 2019/10/3 | التاريخ (هـ): 1441/2/4 | الحالة: نافذ |
على شركة التمويل متناهي الصغر وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بهذه القواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. ويتعين على الشركة في حال تعاقدها مع أطراف خارجية التأكد من التزامات كافة الأطراف وعدم مخالفتهم لأحكام هذه القواعد أو أي من الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.