الفصل الثالث: الإدارة والإشراف
المادة الخامسة
يحدد البنك المركزي ما يجب على شركة التمويل متناهي الصغر الالتزام به من المتطلبات المتعلقة بأمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر، والالتزام، والمراجعة الداخلية، بحسب طبيعة وحجم نشاط شركة التمويل متناهي الصغر ونوع عملياتها.
المادة السادسة
يحدد البنك المركزي المخصصات التي ينبغي على شركة التمويل متناهي الصغر وضعها لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.
المادة السابعة
يحدد البنك المركزي ما يجب على شركات التمويل متناهي الصغر الالتزام به من متطلبات متعلقة بمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي، بما يتلاءم مع المخاطر المحتملة في هذه الشركات.
المادة الثامنة
على شركة التمويل متناهي الصغر وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بهذه القواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. ويتعين على الشركة في حال تعاقدها مع أطراف خارجية التأكد من التزامات كافة الأطراف وعدم مخالفتهم لأحكام هذه القواعد أو أي من الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
المادة التاسعة
على شركة التمويل متناهي الصغر الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات التزاماتها بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
المادة العاشرة
يشكل مجلس إدارة شركة التمويل متناهي الصغر لجنة للمراجعة، وله كذلك تشكيل لجاناً متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتها ويراقب أداءها.
المادة الحادي عشرة
على شركة التمويل متناهي الصغر وضع سياسات وقواعد وإجراءات مكتوبة للتمويل بما يتناسب مع طبيعة نشاطها، والتحقق من تطبيقها، على أن يشمل ذلك بحد أدنى الآتي:
أ قواعد وشروط منح التمويل وإجراءاته. ب معايير وإجراءات تقييم الجدوى الاقتصادية للنشاط أو الأصل الإنتاجي المطلوب تمويله ومدى قدرة المستفيد على السداد. ت وإجراءات التحقق من استخدام مبلغ التمويل للغرض المحدد بالعقد. ث وإجراءات متابعة أداء التمويل وتقديم النصح والإرشاد للمستفيد من التمويل بحسب الحال. ج وإجراءات وضوابط تحصيل الأقساط المستحقة وإجراءات التعامل مع حالات التعثر. ح كيفية حساب تكلفة التمويل. المادة الثانية عشرة
على شركة التمويل متناهي الصغر وضع ميثاق لأخلاقيات العمل، يقر من مجلس إدارتها ويزود البنك المركزي بنسخة منه، على أن يشتمل هذا الميثاق على مبادئ وسياسات وضوابط واضحة لسلوكيات العمل وأخلاقيات التعامل المهني مع المستفيدين ولا سيما ما يتعلق بمنح الائتمان وممارسات تحصيل الأقساط. وعلى الشركة اتخاذ جميع ما يلزم للتحقق من الالتزام بميثاق أخلاقيات العمل الخاص بها في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.