المادة الثالثة والخمسون
الرقم: 596/1 |
١) | على الشركة إطلاع العميل على شروط وأحكام واستثناءات الوثيقة قبل إبرامها. | |
٢) | عند قبول الشركة تغطية خطر ما، يُزوﱠد العميل بإشعار تغطية مؤقت حتى يتم إصدار الوثيقة ويُزوﱠد العميل بنسخة منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بداية التغطية. | |
٣) | يتم تعديل وثيقة التأمين بموجب طلب كتابي من العميل وذلك عن طريق إصدار ملحق للوثيقة معتمد من الشركة. |