Skip to main content
  Versions

 

المادة الثالثة والخمسون

الرقم: 596/1
١) على الشركة إطلاع العميل على شروط وأحكام واستثناءات الوثيقة قبل إبرامها. 
 
٢) عند قبول الشركة تغطية خطر ما، يُزوﱠد العميل بإشعار تغطية مؤقت حتى يتم إصدار الوثيقة ويُزوﱠد العميل بنسخة منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بداية التغطية. 
 
٣) يتم تعديل وثيقة التأمين بموجب طلب كتابي من العميل وذلك عن طريق إصدار ملحق للوثيقة معتمد من الشركة.