الإجراءات الرقابية والإشرافية
المادة الثلاثون
يحق لمن تكلفه المؤسسة، بموجب خطاب رسمي، القيام بأعمال التفتيش المكتبي والميداني على سجلات ومستندات الشركة وأصحاب المهن الحرة، وعليهم وموظفيهم تقديم المعلومات والبيانات والمستندات التي يطلبها المكلف بالتفتيش.
المادة الحادية والثلاثون
على الشركة وأصحاب المهن الحرة التعاون الكامل مع من تكلفه المؤسسة بالتفتيش، وعلى الأخص فيما يلي:
١) إطلاع المكلف بالتفتيش على سجلات وحسابات الشركة والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهمته.
٢) تقديم المعلومات والإيضاحات التي يطلبها المكلف بالتفتيش.
٣) التصريح بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة للمكلف بالتفتيش فور البدء في مهمته.
٤) يحظر على الشركة وأصحاب المهن الحرة أو أي من موظفيهم إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو عدم الإجابة على أي إيضاحات يطلبها المكلف بالتفتيش.
٥) التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من المؤسسة إلى الشركة وأصحاب المهن الحرة لمعالجة الملاحظات التي تتكشف خلال جولات التفتيش.
المادة الثانية والثلاثون
تلتزم الشركة وأصحاب المهن الحرة بساعات العمل التي تحددها المؤسسة لعمل المركز الرئيس والفروع داخل المملكة.
المادة الثالثة والثلاثون
تلتزم الشركة بما تحدده المؤسسة من حد أدنی وحد أعلى لكل فرع من فروع التأمين، وكذلك للاشتراكات والأقساط.
المادة الرابعة والثلاثون
١) يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة للمراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من غير المديرين التنفيذيين على أن يكون أغلبهم من خارج مجلس الإدارة.
٢) يجب على الشركة الآتي:
أ) تكوين إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة بلجنة المراجعة، ويكون المسؤول عنها حاصلاً على شهادة مهنية في هذا المجال.
ب) تكوين إدارة للرقابة النظامية أو تعيين مراقب نظامي للتحقق من الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات، ويكون ارتباط أي منهما مباشرة بلجنة المراجعة، ولهما الاتصال مباشرة بالمؤسسة وتزويدها بالمعلومات حسب الإجراءات التي تحددها، وتقديم تقرير إلى لجنة المراجعة عن جميع التعويضات والمطالبات المدفوعة التي لا تنطبق عليها المعايير الفنية لدفع المطالبات.
المادة الخامسة والثلاثون
المادة السادسة والثلاثون
على الشركة ووسيط التأمين دفع تكاليف الإشراف والتفتيش السنوية للمؤسمة على النحو الآتي:
١) تدفع الشركة نسبة (%٠,٥) خمسة بالألف من مجموع الأقساط المكتتب بها في السنة المالية، بعد استبعاد نصيب السوق المحلي من إعادة التأمين.
٢) يدفع وسيط التأمين و/أوإعادة التأمين نسبة (%١) واحد بالمئة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصل عليها في السنة المالية.
المادة السابعة والثلاثون
على الشركة وأصحاب المهن الحرة وضع وتطبيق إجراءات مكتوبة للرقابة الداخلية، ويتم تقويم فعاليتها بواسطة المراجع الداخلي ومراقبي الحسابات الخارجيين.
المادة الثامنة والثلاثون
١) على الشركة إبلاغ المؤسسة بنسبة ملكية أي شخص يملك (%٥) خمسة بالمئة أو أكثرمن أسهم الشركة، من خلال تقرير ربع سنوي تُعده الشركة.
٢) على كل شخص يملك (%٥) خمسة بالمئة أو أكثرمن أسهم الشركة إبلاغ المؤسسة كتابياً بنسبة ملكيته، وأي تغيير يطرأ عليها، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك.
المادة التاسعة والثلاثون
١) لا يجوز للشركة وأصحاب المهن الحرة افتتاح فروع، أو البيع، أو الشراء، أو الاندماج مع مكاتب أو شركات أو جهات أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
٢) إذا رغبت الشركة في الاندماج مع شركة أو شركات أخرى أو تملُّكها، فيجب عليها التقدم بطلب كتابي للمؤسسة مرفقاً به الآتي:
أ) الاتفاق المبدئي.
ب) القوائم المالية.
ج) القيمة المتفق عليها.
د) طريقة الدفع.
هـ) أ سلوب التقويم.
ويجوز للمؤسسة رفض الطلب إذا تبين عدم عدالة القيمة أو أسلوب التقويم، أو رأت المؤسسة أن الاندماج أو التملك يؤثر سلبا على حملة الوثائق أو القطاع التأميني أو الاقتصادي في المملكة.
المادة الأربعون
على الشركة الآتي:
1. الاحتفاظ بما لا يقل عن (%٣٠) ثلاثين بالمئة من مجموع مبالغ الاشتراكات.
٢) الالتزام بإعادة تأمين ما نسبته (%٣٠) ثلاثين بالمئة من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين.
3. إذا تعذر ذلك، أو رغبت الشركة الاحتفاظ بنسبة أقل، فيجب عليها أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة. وللمؤسسة أن تلزم الشركة بأن تعيد أو لا تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تكتتب فيها بالمملكة لدى شركة أو شركات إعادة التأمين المحلية داخل المملكة أو خارجها وفقاً لوضع سوق التأمين والشركة.
المادة الحادية والأربعون
تقوم الشركة خلال شهر من نهاية كل ربع سنة مالية بمطابقة التغطية المقدمة للمؤمَّن له مع التغطية المتوفرة من معيدي التأمين، وإذا وجدت فجوة في التغطية، فيجب على الشركة تصحيحها.
المادة الثانية والأربعون
١) على الشركة التي ترغب في إبرام اتفاقيات إعادة التأمين خارج المملكة الالتزام بما يلي:
أ) أن يكون معيد التأمين مرخصاً له بمزاولة هذا النشاط في بلده أو مقره الرئيس.
ب) أن يسمح مشرف التأمين في بلد معيد التأمين أو مقره الرئيسي بتبادل المعلومات ذات العلاقة مع المؤسسة.
ج) أن يلتزم معيد التأمين بتخصيص سجلات وتقارير مالية خاصة بتعاملاته مع شركة التأمين المحلية، وأن يكون على استعداد لتزويد المؤسسة بأي بيانات أو معلومات تتعلق بالشركة المحلية.
د) أن تزود الشركة المؤسسة بالقوائم المالية لمعيد التأمين لآخر سنة مالية.
هـ. أن تزود الشركة المؤسسة بآخر تقرير رقابي أو إشرافي صادر من مشرف التأمين الذي يشرف على معيد التأمين.
٢) على الشركة اختيار معيد تأمين حاصل، على الأقل، على تقويم (BBB) حسب تصنيف شركة (S&P)، أو تقويم مكافئ صادر من إحدى الشركات العالمية المتخصصة في ذلك، وإذا رغبت الشركة في إعادة التأمين لدى معيد تأمين لم يتم تقويمه من قبل إحدى الشركات العالمية أو حاصل على تقويم أقل من الحد الأدنی المذكور أعلاه، فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
المادة الثالثة والأربعون
على الشركة تكوين إدارة لتسوية المطالبات، ووضع إجراءات محددة لاستقبال مطالبات العملاء ودراستها وإنهائها، كما يجب على الشركة الاحتفاظ بملفات خاصة بمطالبات العملاء وتقسيمها إلى مطالبات مدفوعة، ومطالبات تحت الدراسة أو التسوية، ومطالبات مرفوضة، بحيث يشمل كل ملف الآتي:
١) أنموذج طلب التأمين وعرض التأمين إن وجد.
٢) صورة من وثيقة التأمين.
3. مطالبة العميل.
٤) تقرير مقدر الخسائر، إن وجد، وأي مستندات ضرورية لإثبات المطالبة، وتحديد السبب المباشر الذي أدى في نهاية الأمر إلى الخسارة.
٥) نصيب الوثائق الأخرى أو شركات التأمين الأخرى النسبي من التعويض.
٦) الإجراءات المتخذة من قبل الشركة وحالة المطالبة في تاريخه.
٧) توكيلاً رسمياً من المؤمَّن له للشركة في الحلول محله عند:
أ) مطالبة أي طرف آخر بالتعويض عن الخسارة التي تسبب فيها.
ب) القيام بالدفاع عن المؤمَّن له في درء مسؤوليته أو في تحديد مبلغ التعويض.
٨) المخالصة النهائية الموقعة من قبل العميل للمطالبة المدفوعة.
المادة الرابعة والأربعون
يجب ألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الأفراد المغطاة خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، ويجوز تمديد المدة خمسة عشر يوماً أخرى مع إشعار المراقب النظامي بذلك، ويجب ألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الشركات خمسة وأربعين يوماً بعد استلام جميع المستندات اللازمة وتقرير مقدر الخسائر، الذي يجب تعيينه من قبل الشركة خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ عن وقوع الحادث، وإذا زادت مدة تسوية المطالبات عن ذلك يشعر المراقب النظامي مع ذكر مبررات التأخير.
المادة الخامسة والأربعون
يجب على الشركة وأصحاب المهن الحرة الرد على شكاوى العملاء في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً، وتقيد تلك الشكاوى بسجلات خاصة بذلك، على أن تشمل السجلات كامل المعلومات الضرورية التي تتعلق بموضوع الشكوى، وتعد الشركة تقارير نصف سنوية بالشكاوى المتوقع إحالتها للقضاء، وترفع إلى لجنة المراجعة.
المادة السادسة والأربعون
يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بما يلي:
١) أن تكون عادلة وغير مبالغ فيها.
٢) أن تكون حسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنياً أو التسبب في خسارتها.
٣) تزويد المؤسسة بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار، ولا يجوز للشركة الاعتماد على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى فقط.
المادة السابعة والأربعون
يخصص الحد الأدنی لرأس المال فقط لتغطية مطالبات حملة الوثائق عند عدم كفاية المخصصات الفنية، وعلى الشركة تقويم مدى كفاية المخصصات الفنية بشكل ربع سنوي وإشعار المؤسسة مباشرة عند عدم كفايتها أو الحاجة إلى استخدام الحد الأدنی لرأس المال.
المادة الثامنة والأربعون
لا يجوز أن تزيد اكتتابات الشركة على عشرة أضعاف مجموع رأسمالها المدفوع واحتياطياتها إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
المادة التاسعة والأربعون
يجب عدم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أوالأطراف ذوي العلاقة بهم إلا بعد دفع القسط المستحق بالكامل، وإذا تقدم أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مديريها التنفيذيين بالمطالبة بدفع تعويض لوثيقة تأمين صادرة لهم من الشركة، فيجب التعامل مع المطالبة وفقاً للإجراءات الواردة في اللائحة المطبقة على مطالبات العملاء الآخرين وبدون معاملة تفضيلية، مع إشعار المراقب النظامي بأي تعويض لأي منهم.
المادة الخمسون
على الشركة وأصحاب المهن الحرة تزويد المؤسسة، قبل خمسة وأربعين يوماً من نهاية كل عام مالي، بالمعلومات الآتية:
١) قائمة بجميع أعضاء مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والمديرين العامين وكبار المديرين في الشركة وفروعها والمؤسسات التابعة لها، والمكاتب التمثيلية الخارجية، توضح الأسماء، والوظائف الحالية، وتواريخ التعيين، والأعمال التي يزاولونها، وعدد سنوات الخدمة في الشركة.
٢) قائمة بعدد ونسب الموظفين السعوديين على مستوى الشركة ككل، ومستوى كل فرع أو إدارة، ومستويات الإدارات التي يشغلها السعوديون.
٣) أي بيانات أخرى تطلبها المؤسسة.
المادة الحادية والخمسون
تلتزم الشركة بإصدار وثائق التأمين النموذجية وفق المعايير الموحدة المعتمدة من المؤسسة كحد أدنی لجميع فروع التأمين التي تزاولها، كما يجب أن توضح الوثيقة المنافع الأساسية، وعلى الشركة تقديم بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين، وبيان بالأسس التي بنيت عليها الأسعار الخاصة بهذه العمليات. وفيما يخص تأمين الحماية والادخار فيجب أن تكون الأسس والأسعار معدة أو مراجعة من قبل خبير اكتواري.
المادة الثانية والخمسون
يجب أن تكون وثيقة التأمين مكتوبة بخط واضح ولغة يسهل فهمها من عامة الناس، وأن تشمل الآتي:
١) عناصر الوثيقة التي يجب أن تتضمن:
أ) رقم الوثيقة، على أن يذكر في جميع الأوراق التي لها صلة بالوثيقة.
ب) اسم المؤمن له وعنوانه البريدي.
ج) فترة التغطية.
د) وصف التغطية وحدودها.
هـ) الاقتطاع.
و) التغطيات الإضافية.
ز) الشروط والاستثناءات الخاصة.
ح) سعر التأمين، ومبلغ الاشتراك، وأسس الاحتساب، والعمولات المدفوعة عن الوثيقة.
ط) قائمة بالممتلكات أو المصالح المؤمن عليها.
٢) نص الوثيقة الذي يتضمن نوع التغطية والأحكام والشروط العامة والاستثناءات.
٣) المرفقات التي توضح التغطيات الإضافية والشروط والاستثناءات الخاصة التي لم يتطرق إليها أعلاه وتختلف عن الاتفاقية الأصلية.
٤) التوقيع وختم الشركة على الوثيقة ومرفقاتها.
المادة الثالثة والخمسون
١) على الشركة إطلاع العميل على شروط وأحكام واستثناءات الوثيقة قبل إبرامها.
٢) عند قبول الشركة تغطية خطر ما، يُزوﱠد العميل بإشعار تغطية مؤقت حتى يتم إصدار الوثيقة ويُزوﱠد العميل بنسخة منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بداية التغطية.
٣) يتم تعديل وثيقة التأمين بموجب طلب كتابي من العميل وذلك عن طريق إصدار ملحق للوثيقة معتمد من الشركة.
المادة الرابعة والخمسون
١) لا يجوز للشركة إلغاء التأمين ساري المفعول، ما لم تنص وثيقة التأمين على حق الشركة في ذلك، وعلى الشركة رد الاشتراك المدفوع عن المدة غير المنقضية من التأمين إذا تم إلغاؤها، وأن يكون الحد الأدنی للمهلة المعطاة للمؤمَّن له ثلاثين يوماً.
٢) يجوز للمؤﱠمن له إلغاء التأمين، واسترداد جزء من الاشتراك المدفوع حسب جدول المدد القصيرة بعد تسوية المطالبات إن وجدت.
المادة الخامسة والخمسون
يكون الطلب الصادر من العميل أو من يمثله هو الأساس للمعلومات الواردة في الوثيقة، وعند تعبئة الطلب يجب الأخذ في الاعتبار بالآتي:
١) وجود مصلحة تأمينية للمؤمن له تتمثل في إمكانية تحمله خسارة أو مسؤولية ناتجة عن حدوث الضرر محل التأمين.
٢) الإدلاء بجميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بمحل التأمين.
٣) أن يكون الهدف أو الغرض من التأمين إعادة المؤمَّن له إلى وضعه المالي الذي يسبق الخسارة مباشرة.
٤) ألا يكون التأمين مخالفاً للأنظمة واللوائح والتعليمات.
المادة السادسة والخمسون
يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى وحده سبباً مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة، وعدم التمييز بينهم.
المادة السابعة والخمسون
على الشركة إبلاغ المؤسسة ببرامج الحوافز و المزايا التي لها علاقة بعمليات التأمين الخاصة بموظفيها.