Skip to main content

المادة الثالثة

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ
استثناءً من مبدأ الإقليميّة، يسري النّظام على كل شخص سعوديًّا كان أم أجنبيًّا ارتكب - خارج المملكة - جريمة من الجرائم المنصوص عليها، أو ساهم فيها، أو شارك فيها، ولم يحاكم عليها؛ إذا كانت تهدف إلى أي مما يأتي: 
 
1- تغيير نظام الحكم في المملكة.
 
2- تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض احكامه.
 
3. حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
 
4- الاعتداء على السعوديين في الخارج.
 
5- الإضرار بالأملاك العامّة للدّولة وممثلياتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسيّة أو القنصلية التّابعة لها.
 
6- القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجّلة لدى المملكة أو تحمل علمها.
 
7- المساس بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطنيّ.