Skip to main content

المادة التاسعة والخمسون

الرقم: 596/1

على الشركة القيام بالآتي:

١) وضع سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة تنظم عمليات الاستثمار وطرق إدارة المحافظ الاستثمارية. 
 
٢) الاستثمار بالريال بما نسبته (٥٠ %) خمسون بالمئة من مجموع الأصول المتاحة للاستثمار، وإذا رغبت الشركة في تخفيض هذه النسبة فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.