الاستثمار
المادة التاسعة والخمسون
على الشركة القيام بالآتي:
١) وضع سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة تنظم عمليات الاستثمار وطرق إدارة المحافظ الاستثمارية.
٢) الاستثمار بالريال بما نسبته (٥٠ %) خمسون بالمئة من مجموع الأصول المتاحة للاستثمار، وإذا رغبت الشركة في تخفيض هذه النسبة فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
المادة الستون
يجب أن يكون لدى الشركة سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة لتوزيع الأصول الاستثمارية أخذاً في الاعتبار بالأخطار المحيطة بالشركة والمنطقة التي تعمل بها، وعلى الشركة، بشكل دوري، تحليل ودراسة الأخطار المحيطة بالشركة والمنطقة التي تمارس نشاطها فيها، كما يجب على الشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة تلك المخاطر، وأن يكون هناك، كحد أدنى، تحليل للمخاطر الآتية:
١) مخاطر السوق.
٢) مخاطر الائتمان.
٣) مخاطر أسعار الفائدة.
٤ ) مخاطر أسعار صرف العملات.
٥) مخاطر السيولة.
٦) مخاطر العمليات.
٧) مخاطر الدول.
٨) المخاطر القانونية.
٩) مخاطر إعادة التأمين.
١٠) مخاطر التقنية.
المادة الحادية والستون
١) على الشركة عند وضع سياستها الاستثمارية مراعاة أن تكون مدة الاستحقاق للأصول المستثمرة موازية لالتزامات الشركة حسب الوثائق المصدرة، وعلى الشركة أن تقدم للمؤسسة برنامج الاستثمار شاملاً توزيع الأصول، وإذا لم توافق المؤسسة على البرنامج تلتزم الشركة بالأوعية والنسب الواردة بالجدول رقم (١)، على ألا يتجاوز الاستثمار خارج المملكة (٢٠%) عشرين بالمئة من إجمالي الاستثمارات مع الالتزام بما ورد في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والخمسون).
٢) على الشركة الأخذ في الاعتبار بمخاطر تركيز الاستثمار بحيث لا تتجاوز نسبة التركز(٠ه%) خمسين بالمائة من كل وعاء استثماري في الجدول رقم (١).
المادة الثانية والستون
لا يجوز للشركة استخدام الأدوات المالية مثل المشتقات المالية والبنود خارج الميزانية العمومية قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة، كما لا يجوز للشركة استخدام هذه الأدوات في أغراض غير إدارة المحفظة الاستثمارية، ويجب الأخذ في الاعتبار بالأتي:
١) أن تكون مدرجة في سوق مالي رئيس، وقابلة للتسييل في وقت قصير، ومبنية على أصول مدرجة في جدول تقويم الأصول، ولها طريقة تسعير واضحة ومعلومة.
٢) أن يكون لدى الشركة مخصصات وأصول كافية لمواجهة أي التزامات ناتجة أو محتملة من الاستثمار في هذه الأدوات.
٣) أن يكون الطرف الآخر في التعامل ذا ملاءة وسمعة مقبولة.