Skip to main content

المادة التاسعة عشر: إدارة المخاطر

التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 الحالة: نافذ

على شركة التمويل الجماعي بالدين القيام بالآتي:

1- وضع سياسة مكتوبة تشتمل على استراتيجية عمل واضحة لإدارة المخاطر يقرها مجلس الإدارة ويحدثها سنوياً. ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، وأن تشتمل -بحد أدنى-  تحليل المخاطر الآتية:

(أ) مخاطر الائتمان.

(ب) مخاطر السوق.

(ج) المخاطر التشغيلية.

(د) المخاطر القانونية.

(هـ) مخاطر السمعة.

(و) المخاطر التقنية.

(ز) مخاطر الاحتيال.

(ح) مخاطر أمن المعلومات.

(ط) مخاطر الأمن السيبراني.

(ي) مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(ك) مخاطر إسناد المهام.

(ل) مخاطر توقف منصة التمويل الجماعي بالدين عن العمل.

(م) المخاطر المرتبطة بحماية المشاركين بما في ذلك مخاطر تعثر المنشأة المستفيدة.

2- وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، والإبلاغ عنها وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي:

(أ) التعرف المبكر والشامل على المخاطر.

(ب) تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر.

(ج) التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين المسؤولين، إذا اقتضت الحاجة لذلك.

(د) الإفصاح فوراً لأصحاب المصلحة بخصوص ما تم اكتشافه من مخاطر.


يرجى مراجعة التعميم رقم (44028131) وتاريخ 1444/04/02 هـ  بشأن إعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر، وتزويد البنك المركزي به، وبالقوائم المالية السنوية المدققة، والربع سنوية، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني.