Skip to main content

المادة العشرون: إدارة المخاطر

التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26

Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

على منشأة التمويل الجماعي بالدين القيام بالآتي:

1- وضع سياسة مكتوبة تشتمل على استراتيجية عمل واضحة لإدارة المخاطر يقرها مجلس الإدارة ويحدثها سنوياً. ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، وأن تشتمل على الأقل على تحليل المخاطر الآتية:

(أ) مخاطر الائتمان.

(ب) مخاطر السوق.

(ج) المخاطر التشغيلية.

(د) المخاطر القانونية.

(هـ) مخاطر السمعة.

(و) المخاطر التقنية.

(ز) مخاطر الاحتيال.

(ح) مخاطر أمن المعلومات.

(ط) مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(ي) مخاطر إسناد المهام.

2- وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، والإبلاغ عنها وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي:

(أ) التعرف المبكر والشامل على المخاطر.

(ب) تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر.

(ج) التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين المسؤولين، إذا اقتضت الحاجة لذلك.

(د) الإفصاح فوراً لأصحاب المصلحة بخصوص ما تم اكتشافه من مخاطر.