Skip to main content
  Versions

 

المادة التاسعة

الرقم: 596/1

على أصحاب المهن الحرة الحصول على وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ، ويجب ألاّيقل الغطاء التأميني عن الآتي:

 (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال لوسيط التأمين. 
 
 (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال لوسيط إعادة التأمين. 
 
 (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لوكيل التأمين. 
 
 ( ٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال للخبير الاكتواري، أو خبير المعاينة ومقدر الخسائر. 
 
 (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لأخصائي تسوية المطالبات التأمينية. 
 
 (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال لاستشاري التأمين.