يرتبط رئيس وكُتّاب السجل بالرئيس التنفيذي لشركة تسجيل العقود، أو من يقوم مقامه.
للبنك المركزي إعفاء رئيس وكُتّاب سجل العقود من مناصبهم بقرار مسبب في حال الإخلال بواجباتهم النظامية أو المهنية.
في حال رفض كاتب سجل العقود تحرير أي محرر أو التصديق عليه، فلذوي الشأن التظلم من ذلك أمام الشركة ثم البنك المركزي، وفي حال رفض التظلم يحق لهم اللجوء الى المحكمة المختصة.
Book traversal links for المادة الأولى: أحكام عامة