Book traversal links for المادة الأولى: أحكام عامة
المادة الأولى: أحكام عامة
Effective from Jan 31 2025 - Sep 28 2019
To view other versions open the versions tab on the right
- دون الإخلال بأحكام المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، يكون تعيين رئيس وكُتّاب سجل العقود بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعتها.
- يرتبط رئيس وكُتّاب السجل بالرئيس التنفيذي لشركة تسجيل العقود، أو من يقوم مقامه.
- للبنك المركزي إعفاء رئيس وكُتّاب سجل العقود من مناصبهم بقرار مسبب في حال الإخلال بواجباتهم النظامية أو المهنية.
- في حال رفض كاتب سجل العقود تحرير أي محرر أو التصديق عليه، فلذوي الشأن التظلم من ذلك أمام الشركة ثم البنك المركزي، وفي حال رفض التظلم يحق لهم اللجوء الى المحكمة المختصة.