Book traversal links for Article 1
المادة الأولى
الرقم: م/26 | التاريخ (م): 2021/10/28 | التاريخ (هـ): 1443/3/22 | الحالة: نافذ |
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام المدفوعات وخدماتها.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
المجلس: مجلس إدارة البنك المركزي.
اللوائح: اللائحة التنفيذية، وغيرها من اللوائح التي يصدرها البنك المركزي وفقاً للنظام.
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
نظم المدفوعات: مجموعة الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بمعالجة وتسوية أوامر المدفوعات وعمليات المقاصة المرتبطة بها داخل المملكة أو خارجها.
خدمات المدفوعات: الخدمات ذات العلاقة بتنفيذ عمليات دفع الأموال وأدوات المدفوعات أو تحويلها أو معالجتها، وإدارة عمليات التحويلات ومدفوعات النقد الإلكتروني على منصّات أو أدوات المدفوعات، ومحافظ المدفوعات المتخذة هيئة حسابات أو سجلات إلكترونية، وتقديم خدمات معلومات وحسابات المدفوعات، وما تحدده اللوائح من خدمات أخرى ذات علاقة.
أمر المدفوعات: أمر أو تعليمات يصدرها أحد الأعضاء بطلب تحويل أموال (على هيئة مطالبة نقدية في صيغة قيد دفتري) لأمر مستفيد يكون عضواً في أي من نظم المدفوعات، لإيداعها في حسابه. ويشمل ذلك الأوامر أو التعليمات المتعلقة بتحويل مبالغ إلى حساب أو بالسحب منه.
العضو: أي شخص لديه حساب في نظم مدفوعات ويمكن من خلاله إصدار أوامر مدفوعات أو أن يكون الطرف المستفيد منها.
العميل: الشخص الحاصل على خدمات مدفوعات أو المستخدم لنظم مدفوعات.
المستهلك: الشخص الذي توجه له الاستفادة النهائية من خدمات المدفوعات.
الأموال: النقود الورقية أو المعدنية من أي عُملة كانت مما يُحتفظ به فعليّاً أو إلكترونيّاً، ومن أي عُملة أخرى تحدّدها اللوائح.
نظام المدفوعات المهم: نظام المدفوعات الذي يصنفه البنك المركزي بأنه مهم، وفق المعايير التي يحددها، وذلك بالنظر لحجم وقيمة وطبيعة العمليات التي تتم من خلاله، وارتباطه بنظم التسوية والمقاصة داخل المملكة وخارجها.
الضمان: النقود، أو أي أصول قابلة للتحويل إلى نقد؛ التي تقدم بناء على رهن أو أي اتفاقية أخرى مماثلة لغرض ضمان الحقوق والالتزامات التي قد تنشأ بناء على نظم المدفوعات المهمة لمصلحة الأعضاء.
ترتيبات المقاصة: ترتيبات تتمّ بين الأطراف المتعاملة لاحتساب صافي الالتزامات الناشئة فيما بينها، وذلك بحسب ما تحدده قواعد نظم المدفوعات ذات الصلة.
ترتيبات إدارة التعثر: ترتيبات المقاصة أو أي ترتيبات أخرى متعلقة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن العمليات المتصلة بنظم وخدمات المدفوعات من أجل الحدّ أو التخفيف من المخاطر التي تنشأ في حال عجز أو احتمالية عجز عضو نظم المدفوعات، أو مقدم خدمات المدفوعات، عن الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، بما تشمل التنفيذ على الضمانات أو نقلها.
نهائية التسوية: الوقت الذي يعتبر فيه أمر المدفوعات أنه تم بشكل صحيح في نظم المدفوعات وفقاً لقواعد نظام المدفوعات المعني، وأنه ملزِم ونافذ وغير قابل للإلغاء أو السحب أو التعديل من العضو الذي أصدره أو من ينوب عنه، وذلك وفقاً لقواعد نظم المدفوعات المهمة ذات الصلة.
أمر المدفوعات النهائي: أمر مدفوعات يخضع لنهائية التسوية بناء على قواعد نظم المدفوعات المهمة.