الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
دون الإخلال بأحكام أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، تنظم هذه التعليمات عمليات شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد بين شركات التمويل.
المادة الثانية
يجب أن تكون شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية حاصلة على ترخيص من البنك المركزي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي.
المادة الثالثة
لشركة التمويل شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد دون الحاجة للحصول على موافقة مستقلة من البنك المركزي بهذا الشأن.
المادة الرابعة
على شركة التمويل الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، خاصة تلك المتعلقة بحماية العملاء.