المادة الأولى
الرقم: م/32 |
یكون التأمين في المملكة العربية السعودیة عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام
الواردة في النظام الأساسي للشرکة الوطنية للتأمين التعاوني، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ۱٤۰٥/٤/۱۷هـ، وبما لا یتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.