المادة الأولي:
الرقم: م/12 |
Effective from Sep 01 2021 - Jul 30 2003
To view other versions open the versions tab on the right
یكون التأمين في المملكة العربية السعودیة عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام
الواردة في النظام الأساسي للشرکة الوطنية للتأمين التعاوني، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ۱٤۰٥/٤/۱۷هـ، وبما لا یتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.