Skip to main content

المادة الأربعون

الرقم: 596/1

على الشركة الآتي:

1. الاحتفاظ بما لا يقل عن (%٣٠) ثلاثين بالمئة من مجموع مبالغ الاشتراكات. 
 
٢) الالتزام بإعادة تأمين ما نسبته (%٣٠) ثلاثين بالمئة من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين. 
 
3. إذا تعذر ذلك، أو رغبت الشركة الاحتفاظ بنسبة أقل، فيجب عليها أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة. وللمؤسسة أن تلزم الشركة بأن تعيد أو لا تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تكتتب فيها بالمملكة لدى شركة أو شركات إعادة التأمين المحلية داخل المملكة أو خارجها وفقاً لوضع سوق التأمين والشركة.