Skip to main content

المادة الأربعون

الرقم: 596/1

Effective from Apr 20 2004 - Apr 19 2004
To view other versions open the versions tab on the right

على الشركة الآتي:

1. الاحتفاظ بما لا يقل عن (%٣٠) ثلاثين بالمئة من مجموع مبالغ الاشتراكات. 
 
٢) الالتزام بإعادة تأمين ما نسبته (%٣٠) ثلاثين بالمئة من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين. 
 
3. إذا تعذر ذلك، أو رغبت الشركة الاحتفاظ بنسبة أقل، فيجب عليها أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة. وللمؤسسة أن تلزم الشركة بأن تعيد أولا تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تكتتب فيها بالمملكة لدى شركة أو شركات إعادة التأمين المحلية داخل المملكة أو خارجها وفقاً لوضع سوق التأمين والشركة.