القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة-1432
الرقم: 1357 | التاريخ (م): 2011/4/4 | التاريخ (هـ): 1432/5/1 | الحالة: ملغى |
تم إلغاء هذه القواعد بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة رقم (4686) و تاريخ 1441/11/21هـ, الموافق 2020/07/11م.
الرقم: 1357 | التاريخ (م): 2011/4/4 | التاريخ (هـ): 1432/5/1 | الحالة: ملغى |