Skip to main content

الفصل الأول: التعريفات

الرقم: 381000103246 التاريخ (م): 2017/7/13 | التاريخ (هـ): 1438/10/19 الحالة: نافذ
4- 

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: القواعد: قواعد مكافحة الاحتيال في شركات التمويل.

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

الاحتيال: القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به بهدف الحصول على فائدة بشكل مباشر أو غير مباشر تعود لمرتكب الاحتيال أو لطرف آخر، لم يكن ليحصل عليها دون ذلك. ومن الصور التي قد يتخذها هذا الفعل -على سبيل المثال لا الحصر-

  أ. استخدام مستندات تحتوي على معلومات غير صحيحة.
  ب. عدم الإفصاح أو تعمد إخفاء معلومات ملزم نظاماً بتقديمها.
  ج. استغلال سلطة، أو موقع ثقة، أو علاقة ائتمانية.
  د. إساءة التصرف بالأصول.

شركة التمويل: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص من البنك المركزي لممارسة نشاط التمويل.

* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.