Skip to main content

الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية

الرقم: 202100000227 التاريخ (م): 2021/11/9 | التاريخ (هـ): 1443/4/4

أصدر البنك المركزي السعودي هذه الوثيقة بموجب قرار المحافظ رقم (1/س/443) وتاريخ 1443/02/20ه، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق 2003/7/31م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (596/1) وتاريخ 1425/3/1هـ (الموافق 2004/4/20م).