السماح للجمعيات الخيرية بجمع وتلقي التبرعات بطرق ووسائل خلاف الإيداع النقدي
الرقم: 291000000182 | التاريخ (م): 2008/3/29 | التاريخ (هـ): 1429/3/23 |
نود الإحاطة أن البنك المركزي قام بمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الاستفسارات الواردة من بعض البنوك عما يجب اتخاذه حيال رغبة بعض من الجمعيات الخيرية تلقي تبرعات لها من أهل الخير عن طريق الحسابات البنكية سواء بالتحويل المباشر أو الاستقطاعات أو التحويل ببطاقات الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية أو الأوامر المستديمة أو الانترنت.
وقد تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير عام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية رقم 22917 وتاريخ 1429/3/10هـ ومفاده بأنه يسمح للجمعيات الخيرية فقط جمع التبرعات عن طريق حساباتها البنكية بعدة طرق وهي التحويل المباشر من حسابات أخرى والاستقطاعات وبطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية والأوامر المستديمة والانترنت طالما أن هذه التبرعات تأتي من مصادر مصرفية داخل المملكة فقط تمكن من معرفة حساب الشخص المتبرع وهو ما تؤكد عليه الوزارة لضمان وصول المبالغ لحسابات الجمعيات الخيرية مباشرة ولكونه يتماشى مع التعليمات الصادرة من قبل مقام وزارة الداخلية.
للإحاطة والعمل بموجبه واعتباره من متطلبات وضوابط القاعدة رقم (300-1-5-2) من قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك بموجب التعميم رقم 5555/م أ ت/95 وتاريخ 1428/2/8هـ الخاصة بــ "جمعيات النفع العام الخيرية".