Skip to main content

السماح للجمعيات الخيرية بجمع وتلقي التبرعات بطرق ووسائل خلاف الإيداع النقدي

الرقم: 14554 /م أ ت/ 182 التاريخ (م): 2008/3/29 | التاريخ (هـ): 1429/3/23

Effective from Mar 29 2008 - Mar 28 2008
To view other versions open the versions tab on the right

نود الإحاطة أن البنك المركزي قام بمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الاستفسارات الواردة من بعض البنوك عما يجب اتخاذه حيال رغبة بعض من الجمعيات الخيرية تلقي تبرعات لها من أهل الخير عن طريق الحسابات البنكية سواء بالتحويل المباشر أو الاستقطاعات أو التحويل ببطاقات الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية أو الأوامر المستديمة أو الانترنت.

وقد تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير عام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية رقم ‎22917‏ وتاريخ ‎1429/3/10هـ‏ ومفاده بأنه يسمح للجمعيات الخيرية فقط جمع التبرعات عن طريق حساباتها البنكية بعدة طرق وهي التحويل المباشر من حسابات أخرى والاستقطاعات وبطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية والأوامر المستديمة والانترنت طالما أن هذه التبرعات تأتي من مصادر مصرفية داخل المملكة فقط تمكن من معرفة حساب الشخص المتبرع وهو ما تؤكد عليه الوزارة لضمان وصول المبالغ لحسابات الجمعيات الخيرية مباشرة ولكونه يتماشى مع التعليمات الصادرة من قبل مقام وزارة الداخلية.

للإحاطة والعمل بموجبه واعتباره من متطلبات وضوابط القاعدة رقم (300-1-5-2) من‏ قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك بموجب التعميم رقم 5555/م‏ أ ت/95 وتاريخ 1428/2/8هـ الخاصة بــ "جمعيات النفع العام الخيرية".