السماح بإدراج استثمارات البنوك في سندات التنمية المحلية كإحدى مفردات الأصول السائلة
الرقم: 051000000371 | التاريخ (م): 1989/3/22 | التاريخ (هـ): 1409/8/15 | الحالة: نافذ |
بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م /أ /120 وتاريخ 29 /5 /1404هـ، وإِلى ما نصت عليه المادة السابعة من نظام مراقبة البنوك بشأن احتياطي السيولة ومكوناته.
يود البنك المركزي إِشعار البنوك أنه تقرر أن يسمح لها بإِدراج استثماراتها في سندات التنمية المحلية كإحدى مفردات الأصول السائلة وذلك لأغراض احتساب احتياطي السيولة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابعة والبالغ نسبته حالياً 20٪ من التزامات الودائع، على أن يؤخذ في الاعتبار أن ما يجب أن يظهر في البند (19-1) هو صافي السندات التي يحتفظ بها البنك لحسابه وذلك بعد استبعاد السندات المباعة لعملاء البنك أو التي تم إِعادة شرائها من قبل البنك المركزي، على أن يتم تزويدنا بالبيان التحليلي المرفق كإِحدى مرفقات المركز المالي.
للإِحاطة واعتماد ذلك،
وبموجب التعميم رقم 391000002306 وتاريخ 8 /1 /1439هـ, ونظراً لقيام حكومة المملكة بإصدار سندات صكوك مقومة بالدولار الأميركي كجزء من السياسة المالية وما يوفره هذا النوع من خيار استثماري كأصول سائلة عالية الجودة للبنوك، فقد قرر البنك المركزي تضمين هذه الأداة المالية لاحتساب نسبة السيولة المنصوص عليها في الفقرة المشار إليه أعلاه من نظام مراقبة البنوك، علماً أن هذه السندات والصكوك لا تتدرج ضمن الأدوات المالية الداعمة لعمليات إعادة الشراء (Repo-Eligible).