السماح بإدراج استثمارات البنوك في سندات التنمية المحلية كإحدى مفردات الأصول السائلة
الرقم: 10348 /م أ/371 | التاريخ (م): 1989/3/22 | التاريخ (هـ): 1409/8/15 |
Effective from 1989-03-22 - Mar 21 1989
To view other versions open the versions tab on the right
بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م /أ /120 وتاريخ 29 /5 /1404هـ، وإِلى ما نصت عليه المادة السابعة من نظام مراقبة البنوك بشأن احتياطي السيولة ومكوناته.
يود البنك المركزي إِشعار البنوك أنه تقرر أن يسمح لها بإِدراج استثماراتها في سندات التنمية المحلية كإحدى مفردات الأصول السائلة وذلك لأغراض احتساب احتياطي السيولة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابعة والبالغ نسبته حالياً 20٪ من التزامات الودائع، على أن يؤخذ في الاعتبار أن ما يجب أن يظهر في البند (19-1) هو صافي السندات التي يحتفظ بها البنك لحسابه وذلك بعد استبعاد السندات المباعة لعملاء البنك أو التي تم إِعادة شرائها من قبل البنك المركزي، على أن يتم تزويدنا بالبيان التحليلي المرفق كإِحدى مرفقات المركز المالي.
للإِحاطة واعتماد ذلك، وإِفادتنا بما يفيد استلامكم تعميمنا هذا.