Skip to main content

الحسابات العامة الإضافية

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

91.يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة إضافية بالريال السعودي بشرط ربطها/إدارتها بموجب رمز تعريف واحد (CIF). ولا يجوز للشركات استخدام رقم الحساب نفسه لعميل جديد.
92.جميع متطلبات فتح الحسابات العامة الإضافية مماثلة لمتطلبات فتح الحساب العام لأول مرة. ومع ذلك، لا تتطلب نسخ الوثائق التعريفية المتعلقة بأصحاب الحسابات وأعضاء مجلس إدارتها وكبار الإداريين والأشخاص المفوضين للحسابات إعادة التقديم ما لم تكن مختلفة عن الوثائق المقدمة في وقت سابق.
 
93.يجب تقديم جميع الوثائق المحددة المتعلقة بفتح الحسابات أو مثل هذه الموافقات لكل طلب فتح حساب جديد.