Book traversal links for التوعية الدورية لموظفي البنوك والمصارف بالسرية المصرفية
التوعية الدورية لموظفي البنوك والمصارف بالسرية المصرفية
الرقم: 282000000067 | التاريخ (م): 2018/9/27 | التاريخ (هـ): 1440/1/17 |
إلحاقاً الى تعليمات البنك المركزي السابقة الصادرة بموجب التعميم رقم 371000018717 وتاريخ 1437/2/14هـ في شأن التأكيد على تعليمات سرية المعلومات المصرفية وعدم الإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، والتعميم رقم 391000079052 وتاريخ 1439/7/18هـ في شأن تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء.
يؤكد البنك المركزي على أهمية التزام البنوك والمصارف بالآتي:
أولاً: التوعية الدورية لموظفيها بمبادئ السرية المصرفية، والتعليمات الصادرة في هذا الشأن والعقوبات المترتبة على مخالفتها، ومتابعة الالتزام بها من خلال دراسات استقصائية (Survey) بشكل دوري.
ثانياً: وضع سياسة داخلية خاصة بالسرية المصرفية تتضمن بحد أدنى الآتي: (أهمية سرية المعلومات المصرفية، آلية التعامل مع المعلومات المصرفية، آلية الإفصاح عن هذه البيانات والمعلومات المصرفية، العقوبات المترتبة على مخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن، آلية متابعة التزام الموظفين بتعليمات السرية المصرفية بشكل دوري).