Skip to main content

التعريفات

الرقم: 44069265 التاريخ (م): 2023/3/21 | التاريخ (هـ): 1444/8/29 الحالة: نافذ

 

المصطلح

التعريف

البنك المركزي

البنك المركزي السعودي.

البنك

البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقا لأحكام نظام مراقبة البنوك.

الإدارة

إدارة العناية بالعميل.

العميل

الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الموجه له الخدمات والمنتجات أو الحاصل عليها من البنك.

الشكوى

كل تعبير عن عدم الرضا ذي علاقة بالخدمة المقدمة. سواء كان مبرر أو غير مبرر، كتابةً أو شفاهه.

الاستفسار

الاستعلام من العميل عن الخدمات أو المنتجات المُقدمة من البنك.

الطلب

طلب مُقدم من العميل للحصول على منتج أو خدمة تُقدم من البنك.

النظام الالكتروني

النظام الالكتروني لدى البنك لتسجيل الشكاوى والاستفسارات.