Skip to main content

التأخر في رفع بيانات عملاء تأمين المركبات على نظام نجم نت

الرقم: ت.ع.م/201412/48 التاريخ (م): 2014/12/2 | التاريخ (هـ): 1436/2/10

إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201206/25) وتاريخ 1433/8/8هـ بشأن البدء بتطبيق المرحلة الثانية من مشروع الربط الإلكتروني، وإشارة إلى التقارير الصادرة عن إدارة حماية العملاء في البنك المركزي والتقارير الصادرة عن شركة نجم لخدمات التأمين بشأن تأخر العديد من شركات التأمين في رفع بيانات وثائق تأمين المركبات إلى نظام "نجم نت" الأمر الذي تسبب في تعطيل عملاء تأمين المركبات عن إنهاء إجراءاتهم لدى إدارات المرور.

بناء عليه، أود التأكيد أنه يجب على شركة التأمين التحقق من تمرير بيانات وثائق التأمين على المركبات الصادرة عنها فور إصدارها، وحذفها في حال إلغائها مباشرة بشكل آلي وآني إلى نظام "نجم نت" وعدم التأخر في ذلك مما يتسبب في تعطيل مصالح حملة وثائق تأمين المركبات وضياع حقوق الظرف المتضرر في الحوادث المرورية.

وسوف يقوم البنك المركزي بالتواصل والمتابعة بهذا الشأن، وفي حال عدم الالتزام فسوف يلجأ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة بحق الشركات التي يثبت تقصيرها في أدواء المطلوب منها نظاماً تجاه حملة الوثائق.