Skip to main content

الاشتراك في خدمة "نذير" الإلكترونية

الرقم: 41059025 التاريخ (م): 2020/6/1 | التاريخ (هـ): 1441/10/10 الحالة: نافذ

استناداً الى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، والحاقاً لتعليمات البنك المركزي المُبلغة بموجب التعميم رقم 5365/67 وتاريخ 1441/1/27هـ في شأن حث البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة على الاستفادة من خدمة "نذير" الإلكترونية التي تُمكّن من معرفة حالة بيانات العملاء وتحديثها عبر إبلاغهم عن الأحداث التي تقع لهم عن طريق الربط الإلكتروني مع بيانات الجهة الرسمية من خلال تقديم تنبيهات عن عدد من الأحداث ومنها:

-حالة خروج المقيمين خروج نهائي قبل وبعد اجتياز الحدود.

- حالة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي بعد إصدارها.

- حالة إصدار تأشيرة خروج وعودة ولم يعد.

وانطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالحسابات البنكية وعضويات الحوالات، وما يمكن أن ينتج عن استغلال الحسابات البنكية أو عضويات الحوالات لوافدين غادروا المملكة من عمليات وحركة أموال لا تمثّل المستفيد الحقيقي سواءٌ كانت لأغراض حسنة النية أو احتيالية، فإنه يجب على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام باستخدام خدمة "نذير" الإلكترونية لتُمكنها من تطبيق قواعد الحسابات البنكية والتعليمات ذات العلاقة فور معرفة حالة الوافد صاحب الحساب البنكي أو عضوية الحوالات.

للإحاطة والعمل بموجبه بحد أقصى يوم الخميس 2020/7/30م.