Skip to main content
  Versions

 

الأنشطة المسموح بها والأنشطة المحظورة

بموجب المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القواعد المنظمة لأعمال الصرافة،

 تصدر المؤسسة تراخيص لمزاولة أعمال الصرافة يقتصر نشاطها على الآتي: 
 
 أ- شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
 
 ب- استيراد وتصدير العملات وذلك للمراكز المتخذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي، وشريطة الحصول على ترخيص شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
 
 ج- أي نشاط آخر تحدده المؤسسة مستقبلاً من وقت لآخر، مع مراعاة الأنشطة الأخرى التي يقتصر مزاولتها على البنوك.
 
  ويسمح بمزاولة تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن لديه ترخيص من المؤسسة بذلك ساري المفعول وقت صدور هذه القواعد، ولا يسمح للمرخص لهم بمزاولة تحويل الأموال فتح فروع لمزاولة هذا النشاط خلاف القائمة.
 
يحظر على أي مركز صرافة مزاولة أي نشاط لم يرخص له بممارسته، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يحظر على المركز مزاولة أي مما يلي: 
 
 أ- أن يزاول بصفته هذه وفي إطار سجله التجاري الصادر بغرض مزاولة أعمال الصرافة أي عمل تجاري آخر لم تتم الموافقة عليه من قبل المؤسسة.
 
 ب- فتح حسابات جارية أو حسابات استثمارية أو حسابات ادخار أو أي حسابات أخرى لعملائه أو موظفيه.
 
 ج- إصدار خطابات ضمان أو فتح اعتمادات مستندية أو كفالات بأي شكل من الأشكال داخل المملكة وخارجها.
 
 د- تأجير الخزائن.
 
 هـ- كشف حساباته المفتوحة في الخارج بأي حال من الأحوال ويستثنى ما ينتج عن اختلاف حق الدفع.
 
 و- قبول الودائع أو الأمانات بأي شكل من الأشكال سواء كانت نقدية أو عينية.
 
 ز- الإقراض أو إدارة قرض أو الاشتراك في إحدى هذه الممارسات أو رهن أي من موجوداته.
 
 ح- المضاربة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأسهم والبضائع والسلع وغيرها.