اسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل لمنشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي
الرقم: 106877869 | التاريخ (م): 2024/12/30 | التاريخ (هـ): 1446/6/29 | الحالة: نافذ |
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (46014147) وتاريخ 1446/03/01هـ، المشار فيه إلى التعميم رقم (44055679) وتاريخ 1444/07/08هـ، بشأن حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي، والمتضمن الإفادة أنه تقرر تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشأت تحصيل ديون جهات التمويل الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2024م أو صدور تعليمات أخرى من البنك المركزي - أيهما أسبق-
يود البنك المركزي الإفادة أنه وانطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل، وأخذاً بعين الاعتبار استمراره بمراجعة الأحكام المنظمة لنشاط تحصيل ديون جهات التمويل بما يشمل الترخيص للنشاط والرقابة المباشرة عليه؛ فقد تقرر تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشأت تحصيل ديون جهات التمويل الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر مارس 2025م أو صدور تعليمات أخرى من البنك المركزي -أيهما أسبق-. ويمكن معرفة المنشآت الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة النشاط من خلال موقع البنك المركزي الالكتروني.
للإحاطة والتقيد بموجبه.
*بموجب التعميم رقم (106893404) وتاريخ 1446/09/25 هـ., تقرر تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشآت تحصيل ديون جهات التمويل الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك إلى حين صدور تعليمات أخرى من البنك المركزي.