استحداث نموذج تقرير إحترازي لعمولات الودائع والقروض والسندات وغيرها من الأدوات
الرقم: 391000006126 | التاريخ (م): 2017/10/8 | التاريخ (هـ): 1439/1/18 | الحالة: ملغى |
نفيدكم أن البنك المركزي قد قرر استحداث نموذج تقرير احترازي للعمولات الخاصة بالودائع والقروض والسندات وغيرها من الأدوات لتمكين البنك المركزي من تحليل تلك البيانات ودراسة أثرها على القطاع المصرفي وذلك نظراً لتأثيرها على عمليات أسواق المال، ودور تلك التقارير في رفع مستوى الشفافية. وقد تم الانتهاء من وضع الشكل النهائي لمحتوى نموذج التقرير الاحترازي والإرشادات المصاحبة وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الملاحظات والمرئيات التي تم استلامها من البنوك.
وعليه سيتم تطبيق العمل به ابتداءً من شهر مارس ٢٠١٨ م وعلى كافة البنوك التأكد من تقديم التقرير للبنك المركزي في غضون ٣٠ يوم تقويمي من نهاية الربع.