Skip to main content

استحداث نموذج تقرير إحترازي لعمولات الودائع والقروض والسندات وغيرها من الأدوات

الرقم: 391000006126 التاريخ (م): 2017/10/8 | التاريخ (هـ): 1439/1/18 الحالة: ملغى

Effective from Mar 01 2018 - Feb 28 2018
To view other versions open the versions tab on the right

نفيدكم أن البنك المركزي قد قرر استحداث نموذج تقرير احترازي للعمولات الخاصة بالودائع والقروض والسندات وغيرها من الأدوات لتمكين البنك المركزي من تحليل تلك البيانات ودراسة أثرها على القطاع المصرفي وذلك نظراً لتأثيرها على عمليات أسواق المال، ودور تلك التقارير في رفع مستوى الشفافية. وقد تم الانتهاء من وضع الشكل النهائي لمحتوى نموذج التقرير الاحترازي والإرشادات المصاحبة وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الملاحظات والمرئيات التي تم استلامها من البنوك.

وعليه سيتم تطبيق العمل به ابتداءً من شهر مارس ٢٠١٨ م وعلى كافة البنوك التأكد من تقديم التقرير للمؤسسة في غضون ٣٠ يوم تقويمي من نهاية الربع.