Skip to main content

استئناف الحسم الشهري من الحسابات البنكية للمقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية ابتداء من راتب شهر جمادى الأولى لعام 1434هـ

الرقم: 341000028806 التاريخ (م): 2013/1/15 | التاريخ (هـ): 1434/3/4

إشارة إلى تعميمي البنك المركزي رقم 18589/م أ ت/7431 وتاريخ 1432/04/11هـ ورقم 44698/م أ ت/20914 وتاريخ 1432/09/06هـ المشار فيها إلى الأمر الملكي الكريم رقم أ/18 وتاريخ 1432/03/20هـ القاضي بإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين، وتوجيه البنك المركزي للبنوك بإيقاف الحسم الشهري من حسابات عملائها لصالح صندوق التنمية العقارية، ابتداءً من راتب شهر جمادى الأولى لعام 1432هـ لمدة 24 شهراً بحيث يستأنف الحسم ابتداءً من راتب شهر جمادى الأولى لعام 1434هـ. وحيث تلقى البنك المركزي كتاب سعادة مدير عام صندوق التنمية العقارية رقم 34701/5296 وتاريخ 1434/02/20هـ المتضمن طلب استئناف الحسم الشهري على المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة ابتداءً من راتب شهر جمادى الأولى لعام 1434هـ.

عليه نأمل استئناف الحسم الشهري على المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة ابتداء من راتب شهر جمادى الأولى لعام 1434هـ.