Skip to main content
  • التنمية العقارية

    • استمرار الحسم الشهري من حسابات مقترضي صندوق التنمية العقاري

              إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 19404/م ‎أ‏ ش/377‏ وتاريخ 1428/05/07ه‏ـ الإلحاقي إلى التعميم رقم 19838/م أ ش/250 وتاريخ 1424/09/10هـ‏ في شأن الرغبة في تذليل كافة العقبات التي تواجه صندوق التنمية العقارية في تحصيل مستحقاته من المقترضين تحقيقاً لأهداف الصندوق التنموية وللاستمرار في خدمة المجتمع من خلال الآتي:

      1.  قبول نماذج الحسم الصادرة من الصندوق، مع التأكيد على ضرورة قيام المقترض بالتوقيع على النماذج الخاصة بالبنك للحسم من حسابه.
      2.  التأكيد على التوقف عن استقطاع أية عمولات مقابل عملية التحويل من حسابات العملاء إلى حساب الصندوق.

        وحيث تلقى البنك المركزي كتاب معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية رقم ‎35701/8657 وتاريخ 1435/03/08هـ‏ المتضمن إفادة معاليه عن قيام بعض البنوك إيقاف الحسم الشهري من حساب المقترض لصالح الصندوق بناءً على طلب المقترض دون الرجوع إلى الصندوق.

        بناءً عليه، يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالحسم الإلزامي الشهري من حسابات المقترضين لصالح الصندوق إلى حين انتهاء المديونية أو تلقي كتاب من الصندوق بالموافقة على إيقاف الحسم.

      والتقيد بما تضمنه تعميم البنك المركزي رقم ‎351000019897‏ وتاريخ 1435/02/14ه‏ـ من حيث التأكيد على معالجة أقساط مقترضي الصندوق وفق ما يرد إلى البنك من خطابات الصندوق في هذا الشأن.

            للإحاطة، والإفادة خلال عشرة أيام من تاريخه.

    • التأكيد على آلية احتساب الدعم الحكومي المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية وفقاً لمبادئ التمويل المسئول للأفراد

      استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 1442/04/11هـ، وبموجب الأنظمة ذات العلاقة، وإلى مبادئ التمويل المسئول للأفراد "المبادئ"، الصادرة بموجب التعميم رقم (46538/99) وتاريخ 1439/09/02هـ، والمعدلة بموجب التعميم رقم (40694/1) وتاريخ 1439/09/09هـ.

      يود البنك المركزي التأكيد على الالتزام بأحكام المبادئ، ومن ذلك الآتي:

      أولاً: التأكيد على الالتزام بحكم المادة (١٤/ج) من المبادئ، حيث لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من إعانات حكومية في إجمالي الدخل الشهري للعميل، باستثناء الدعم الحكومي الموثق المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية، والذي يكون على شكل مبالغ تصرف دورياً، ولا يشمل الدعم غير المالي أو المبالغ التي لا تصرف دورياً ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل.

      ثانياً: التأكيد على أن نسبة التحمل الواردة في المادة (١٥/ج) الخاصة بالعملاء المستفيدين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية تحتسب من إجمالي الدخل الشهري للعميل في حال وجود مبالغ دعم تصرف للعميل بشكل شهري.

      للإحاطة والعمل بموجبه.

    • الأقساط الشهرية المُستحقة على المُقترضين من صندوق التنمية العقارية

      إشارة الى خطاب معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية رقم 3570/3415 وتاريخ 1435/01/25هـ المتضمن الإشارة الى أن الصندوق يقوم بخصم الأقساط المستحقة على المُقترضين المتقاعدين أو غير الموظفين من حساباتهم لدى البنوك بعد توقيع المُقترض نموذج يفيد بموافقته على الخصم ومن ثم يقوم المقترض بمراجعة البنك لاعتماد الحسم عليه وفقاً للتاريخ المُحدد لبدء الحسم، إلا أنه كثيراً ما تردهم شكاوى من بعض المُقترضين يُفيدون أن البنك لم يقم بالحسم عليهم نهائياً أو يتم الحسم عليهم قبل الموعد المحدد مما يؤدي الى حدوث خلل في تحصيل الأقساط المستحقة على مُقترضي الصندوق وفي زيادة أعباء المُراجعة على المُقترضين بين الصندوق والبنوك.

      وإشارة الى الفقرة رقم (3/15) من مبادئ حماية عملاء المصارف، نأمل مُراعاة ذلك والتقيد التام بخصم الأقساط (سواء أقساط قروض صندوق التنمية العقارية أو غيرها) في موعدها المتفق عليه دون تقديم عملية الخصم أو تأخيرها والتأكد من مُعالجة أقساط مُقترضي الصندوق وفق ما يرد للبنك من خطابات الصندوق بهذا الشأن، مع الإفادة بالتنفيذ خلال أسبوع من تاريخه.

    • استئناف الحسم الشهري من الحسابات البنكية للمقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية ابتداء من راتب شهر جمادى الأولى لعام 1434هـ

      إشارة إلى تعميمي البنك المركزي رقم 18589/م أ ت/7431 وتاريخ 1432/04/11هـ ورقم 44698/م أ ت/20914 وتاريخ 1432/09/06هـ المشار فيها إلى الأمر الملكي الكريم رقم أ/18 وتاريخ 1432/03/20هـ القاضي بإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين، وتوجيه البنك المركزي للبنوك بإيقاف الحسم الشهري من حسابات عملائها لصالح صندوق التنمية العقارية، ابتداءً من راتب شهر جمادى الأولى لعام 1432هـ لمدة 24 شهراً بحيث يستأنف الحسم ابتداءً من راتب شهر جمادى الأولى لعام 1434هـ. وحيث تلقى البنك المركزي كتاب سعادة مدير عام صندوق التنمية العقارية رقم 34701/5296 وتاريخ 1434/02/20هـ المتضمن طلب استئناف الحسم الشهري على المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة ابتداءً من راتب شهر جمادى الأولى لعام 1434هـ.

      عليه نأمل استئناف الحسم الشهري على المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة ابتداء من راتب شهر جمادى الأولى لعام 1434هـ.

    • أقساط قرض صندوق التنمية العقارية

                تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير الإسكان رقم ‎33701/7917 وتاريخ‏ 1433/3/9هـ المتضمن أن صندوق التنمية العقارية يطلب سداد القرض على أقساط شهرية، وبسبب اختلاف قيمة القرض من مقترض لآخر وبالتالي مبلغ القسط المحسوم على المقترض فقد ينتج فروقات في مبلغ القسط الشهري ولا يكون مبلغ القسط متساوي في جميع الأقساط الشهرية المسددة خلال الثلاثمئة قسط، وفي الغالب لا بد من تسوية الفروقات في أحد الأقساط الشهرية المسددة. وترغب وزارة الإسكان إبلاغ البنوك مناسبة أن يكون مبلغ القسط الشهري الأخير مختلف عن باقي الأقساط.

               عليه نفيدكم عدم ممانعة البنك المركزي على أن يكون استقطاع القسط الأخير من قرض صندوق التنمية العقارية مختلفاً عن الأقساط الشهرية التي تسبقه، وذلك بهدف تسوية الفروقات الناشئة من القرض بطريقة ميسره على المقترضين.

    • دعم صندوق التنمية العقارية لتحقيق أهدافه التنموية

      إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 19838/م أ ش/250 وتاريخ 1424/9/10هـ بخصوص الرغبة بتذليل كافة العقبات التي تواجه صندوق التنمية العقارية في تحصيل مستحقاته من المقترضين المتأخرين عن السداد، يأمل البنك المركزي من جميع البنوك التعاون بما يحقق الغرض المنشود وذلك من خلال الآتي:

      1-قبول نماذج الحسم الصادرة من الصندوق، مع التأكيد على ضرورة قيام المقترض بالتوقيع على النماذج الخاصة بالبنك للحسم من حسابه.

      2 – التأكيد على التوقف عن استقطاع أية عمولات مقابل عملية التحويل من حسابات العملاء إلى حساب الصندوق.

      كما يؤكد البنك المركزي على التعاون مع صندوق التنمية العقارية لتحقيق أهدافه التنموية والاستمرار في خدمة المجتمع، ونأمل الإفادة عما إذا تم فتح حساب موحد للصندوق، وكذلك تزويدنا بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الخصوص، آمل الإفادة خلال عشرة أيام من تاريخه.

    • تفويض مدير عام صندوق التنمية العقاري بفتح حسابات

      تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 8889/1 وتاريخ 1426/9/12هـ المتضمن موافقة وزارة المالية على تفويض مدير عام صندوق التنمية العقارية بفتح حسابات جارية في مختلف مناطق المملكة خاصة بلجان الإشراف على إدارة وصيانة مشاريع الإسكان العام التابعة لصندوق التنمية العقارية وتودع بها إيراداتها وتُصرف منها استحقاقات المقاولين والموظفين.

      وبناءً عليه يأمل البنك المركزي فتح حسابات جارية (المخوّل بفتحها مدير عام صندوق التنمية العقارية) خاصة بلجان الإشراف على إدارة وصيانة مشاريع الإسكان العام التابعة صندوق التنمية العقارية في مختلف مناطق المملكة.

    • دعم صندوق التنمية العقاري لتحقيق أهدافه التنموية

      انطلاقاً من أهمية دعم صناديق التنمية الحكومية للقيام بدورها في تمويل المشاريع التنموية وفقاً للأهداف المحددة لها، ونظراً لأن صندوق التنمية العقاري يساهم منذ إنشائه في تمويل بناء الوحدات السكنية للمواطنين وما زال، ورغبة من البنك المركزي في مساعدة الصندوق لاستعادة قروضه للاستمرار في أداء الدور المناط به، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المقترضين عند تسديد الأقساط المستحقة عليهم، لذا يأمل البنك المركزي من جميع البنوك التعاون بما يحقق الغرض المنشود وذلك من خلال الآتي:

      أولاً: فتح حسابات موحدة في كافة البنوك باسم صندوق التنمية العقارية يتم التحويل إليه من حسابات عملاء البنوك المقترضين من الصندوق.
      ثانياً: توقف البنوك عن استقطاع أية عمولات مقابل عملية التحويل من حسابات العملاء إلى حساب الصندوق، مساهمة منها في دعم الصندوق ليتمكن من الاستمرار في تقديم خدماته التنموية.

       

                           ونأمل إفادتنا بما يفيد تنفيذ ذلك.