إيقاف الحسم الشهري من الحسابات البنكية للمقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية لمن كان يحسم منهم قبل تاريخ 1432/4/3هـ
الرقم: 321000020914 | التاريخ (م): 2011/8/5 | التاريخ (هـ): 1432/9/6 | الحالة: ملغى |
Versions (الإصدارات 5) |
تم إيقاف العمل بهذا التعميم بموجب تعميم البنك المركزي, رقم (341000028806), وتاريخ 1434/03/04 هـ, الموافق 2013/01/15م.